الشيخ السبحاني

99

المختار في أحكام الخيار

نجد ما يدلّ على إبطال التصرّف بمطلق الخيار . . . » « 1 » وحكى القول بمسقطيته عن جواهر القاضي ولم نجده في مظانّه ، ولكن قال في المهذب : « وإذا ثبت لزوم البيع أمّا بوقوعه مطلقا أو بمضي المدّة إن كان مشروطا ، أو تصرّف المشتري فيه بتمليك أو عتق أو هبة » « 2 » . وعلى كلّ تقدير فيمكن استظهار السقوط ممّا ورد في التعليل الوارد في خيار الحيوان ، حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيّام ، فذلك رضا منه فلا شرط » « 3 » ويؤيّد ذلك ما سيوافيك من أنّ المتبادر في كلام الشيخ في الخلاف وبعض الروايات أنّ خيار الحيوان ، ليس بخيار مستقلّ بل هو نفس خيار المجلس الممتدّ في مورد الحيوان إلى ثلاثة أيّام .

--> ( 1 ) - الجواهر : 23 / 17 . ( 2 ) - المهذّب : 1 / 357 . ( 3 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 .